يَحْيىَ، سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، عَنْ رَافِعٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلاً، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي، وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهْ، وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
(حَقلاً): -بفتح الحاء المهملة و (?) بالقاف-: الأرض التي تزرع.
وقال الجوهري: القَراحُ الطَّيب (?).
(فربما أخرجت (?) ذِهْ، ولم تخرج ذِهْ): -بإسكان الهاء من "ذِهْ" في الموضعين-، و (?) لا تعلق في هذا لمن منع المزارعة؛ لأن النهي قد يكون لتعبين قطعة لهذا، وقطعة لهذا، وفيه من الغرر ما فيه.
* * *
(باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاحٌ لهم): قال المهلب: لا يصح هذه الترجمة إلا بأن يكون الزارع ضامناً لرأس المال، ومتطوعاً بأن لا (?) خسارة على المالك.
قال ابن المنير: والترجمة صحيحة ومطابقة؛ لأنه قد عين له حقه،