وفي أخرى: "بعشرين ديناراً"، وهذا لا يضعف الحديث؛ لإجماعهم على البيع [وشرط ظهره.
وفي الحديث رد على من يقول: كل شرط يقارن عقد البيع] (?) يفسده (?).
* * *
1307 - (2310) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: "قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".
(باب: وكالة المرأةِ الإمامَ في النكاح).
(إني وهبت (?) من (?) نفسي): قال الداودي: ليس فيه ما بوّب عليه، وليس فيه أنه (?) استأذنها (?)، ولا أنها وكلته، وقد قال تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى