مصابيح الجامع (صفحة 2139)

ذلك الرجل زوجُ تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها، فولدت ولداً، فأعتقته امرأته، فقالوا: هذا المال لابنه من جاريتها، قال حمزة: لأرجمنك بحجارتك، فقال أهل المال: أصلحك الله! إن أمره رُفع إلى عمر بن الخطاب، [فجلده مئة، ولم يحيى عليه رجماً، قال: فأخذه (?) حمزةُ بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر بن الخطاب] (?)، فسأله عما ذكرَ أهلُ المال من جلدِ (?) عمرَ إياه مئة جلدة، وأنه لم ير عليه رجماً، قال: فصدَّقهم عمرُ بذلك من قولهم، قال: وإنما درأ (?) عنه الرجمَ؛ لأنه عذره بالجهالة (?).

(وقال حماد: إذا تكفل بنفس، فمات، فلا شيء عليه): سواء كان الحقُّ المتعلقُ بتلك النفس حدّاً، أو قصاصاً (?) أو مالاً من دين وغيره.

(وقال الحكم: يضمن): أي: ما يُقبل ترتُّبُه في الذمة، وهو المال.

* * *

1296 - (2291) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015