قلت: رد (?) أبو حامد السبكي بأمرين:
أحدهما: أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدو، ولولا أن المراد التلاوة، لما صح الاستدلال، وهم (?) أعلم، وفَهْمُهم أقوم.
الثاني (?): أنه لو كان كذلك، لقال - صلى الله عليه وسلم -: "وإن (?) توليتم". وفي الحديث: " {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] " (?).
قلت: يندفع الثاني بأنه من باب الالتفات، ولا مانع من ذلك.
(الصخب): الصياح والجلبة، كذا في "الصحاح" (?).
وقال (?) القاضي: اختلاط الأصوات وارتفاعه (?) (?).
(أمِرَ): مثل شَرِبَ؛ أي: عَظُمَ.
(أَمْرُ): على زنة فَلْس؛ بمعنى الشأن.
(ابن أبي كبشة): يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -.