مصابيح الجامع (صفحة 2110)

باب: رَعْي الغَنَمِ على قَرَارِيطَ

1281 - (2262) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ". فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: "نعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ".

(فقال أصحابه: وأنت؟): على حذف همزة الاستفهام؛ أي: أو أنت؟

(قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة): قال أبو إسحاق الحربي: قراريط: اسم مكان بقرب جياد، ولم يرد القراريطَ من الفضة.

وقال سُويد بن سعيد: يعني: كل شاة بقيراط (?).

قال ابن الجوزي: وقول (?) الحربي أصح (?).

وأيده مغلطاي، بأن العرب لم تكن تعرف القيراط، [ولهذا أخبر -عليه السلام- أن مصر تفتح، وأنها أرض يُذكر فيها القيراط (?)] (?)، ولهذا لم يقل البخاري: باب: الاستئجار لرعي الغنم؛ لأنه لا ذكر للإجارة فيه، قال مغلطاي: أو ترك التلفظ بها (?) إعظاماً لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015