(كتاب: السَّلَم): عرفه شيخُنا أبو عبد الله بنُ عرفة -رحمه الله- بقوله: عَقْدُ مُعاوَضَةٍ يوجبُ عمارةَ ذمةٍ بغيرِ عينٍ ولا منفعةٍ، غير متماثلِ العِوَضين (?).
1267 - (2239) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَناَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَناَ ابْنُ أَبِي نجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كثِيرٍ، عَنْ أَبي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، -أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، شَكَّ إِسْمَاعِيلُ-، فَقَالَ: "مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ".
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَناَ إسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا: "فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ".
(من أسلف (?) في تمر): بالمثناة، ويروى بالمثلثة.