مصابيح الجامع (صفحة 2085)

(بعباءة): -بعين مفتوحة مهملة وهمزة بعد الألف-: هي الكساء الصغير.

* * *

باب: بيعِ المَيْتةِ والأَصنامِ

1264 - (2236) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لاَ، هُوَ حَرامٌ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".

(ويَستصبحُ بها الناسُ (?)): أي: يجعلونها في سُرُجِهم ومصابيحهم (?) يستضيئون بها.

(جَمَلوه): ويروى: "أَجْمَلوه"، جَمَلْتُ الشحمَ وأجملْتُه: إذا أَذَبْته واستخرجت دُهْنَهُ، وجَمَلْتُ أفصحُ من أَجْمَلْتُ (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015