اسم يزل، و"ذلك" خبر (?)، أو منصوب على أنه الخبر، و"ذلك" الاسم.
(فافرج): فعل أمر من فَرَج -بفتح الراء- يفرُج -بضمها-.
قال السفاقسي: ضبط (?) في أكثر الأمهات: بضم الراء.
وذكر صاحب "الصحاح": بكسرها (?).
(فُرْجَة): -بضم الفاء- وهي الخَلَلُ بين الشيئين.
(بفَرْق): -بفتح الراء وإسكانها-: مكيالٌ معروف.
(من ذُرَة): بذال معجمة بضمة وراء مخففة.
(فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها مالك (?)) قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أنه لا يلزم شراء الرجل لغيره [بغير إذنه] إلا (?) حتى يُعلمه ويرضا به، فيلزمه بعد الرضا إذا أحاط به علماً (?).
وقدح فيه ابن المنير بأنَّ تصرفَ الفضولي [موقوفٌ عندنا، وصحيح، وهو عند الشافعي -رحمه الله- باطل من أصله] (?) فأين الإجماع؟
قلت: الإجماع إنما حكاه ابن بطال في عدم اللزوم، وما نُقض به في الصحة فلا يرد نقضاً، فكم من عقد صحيح لا يلزم، فتأمله.