(فجاءه بتمر جنيب): هو نوع جيد من أنواع التمر معروفٌ، والجمعُ: نوعٌ رديء منه.
(بع الجمعَ بالدراهم، ثم ابتع (?) بالدراهم جنيباً): احتج به الشافعية (?) على جواز أن يبيع الطعام من رجل (?) بالنقد، ويبتاع منه بذلك النقد طعاماً قبل الافتراق.
والمالكية يمنعون ذلك، ويردون هذا الاحتجاج بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يقل: وابتعْ ممن اشترى الجمعَ، بل خرج الكلام غيرَ متعرضٍ لعين البائع من هو، فلا يدل.
فإن قالوا: إن كان مطلقًا، دخل البائع في الإطلاق.
قلنا: المطلق لا يشمل (?)، ولكن يشيع (?)، فإذا عمل به في صورة، فقد سقط الاحتجاج به فيما عداها بإجماع من الأصوليين، كذا قاله ابن المنير.
* * *
1248 - (2203) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ ناَفِعٍ