مصابيح الجامع (صفحة 2052)

باب: إذا باعَ الثِّمار قبلَ أن يبدوَ صلاحُها، ثم أصابتْهُ عاهةٌ، فهو منَ البائعِ

1246 - (2198) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: "حَتَّى تَحْمَرَّ". فَقَالَ: "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ".

(أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟): فيه دليل على وضع الجَوائح كما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضعِ الجَوائح - صلى الله عليه وسلم -.

وفي رواية له (?): "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمراً، ثُمَّ أَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟! " (?).

قال الزركشي: واعلم أن هذا مدرَج في الحديث من قولِ أنس، وقد بينه البخاري بعدُ في الباب السادس (?).

قلت: يريد: ما وقع له في باب: بيع المخاضرة من قوله: "فقلنا لأنس: ما زهُوها؟ قال: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيتَ إن منعَ اللهُ الثمرةَ، بمَ تستحلُّ مالَ أخيكَ؟ " (?)، وما ذكره (?) الزركشي من أن هذا اللفظ مندرجٌ من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015