بحديث زيد بأن فعلَه يُعارض روايته، ولا يَرِدُ عليهم، وذلك أن فعل أحدِ الجائزين ليس إلا، لا يدل (?) على منع الآخر، وحاصله: أن زيداً امتنع من بيع ثماره قبل بدوِّ صلاحها، ولم يفسر امتناعه هل كان؛ لأنه حرام، أو (?) كان لأنه غير مصلحة في حقه؟
* * *
1244 - (2195) - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي: حَتَّى تَحْمَرَّ.
(حتى تزهُوَ): وروي (?): "تُزْهِيَ"، وصوَّبها الخطابي (?).
قال ابن الأثير: ومنهم من أنكر: تُزْهي (?)، كما أن منهم من أنكر تَزْهو (?)، والصواب الروايتان على اللغتين: زَهَتْ تَزْهُو، و (?) أَزْهَتْ تُزْهِي (?).
* * *
1245 - (2196) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ