(بالتَمْر): -بالمثناة من فوق وإسكان الميم-؛ أي: بيعُ الرُّطَب في رؤوس النخل بالتَّمْر.
* * *
1235 - (2173) - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
(قال: وحدثني زيد بن ثابت): القائل ذلك (?) هو (?) ابنُ عمر رضي الله عنهما.
(رخص في العرايا بخرصها): بفتح الخاء وكسرها، والفتح أشهر، قاله النووي (?).
وقال القرطبي: الرواية بالكسر (?)، كذا في الزركشي (?).
قلت: كلا الشيخين تكلم في رواية مسلم، وكلامُنا في رواية البخاري، [وكثيراً ما يفعل هذا الرجل ذلك، ينقل كلامَ شارحي مسلم إلى لفظ البخاري] (?)، ولا يُقدَم على مثله إلا بثبت.
* * *