شطرُ شعير، فأكلتُ منه حتى طال عليَّ (?)، وكِلْتُه، ففَنِيَ (?).
قال ابن المنير (?): والجمعُ بينهما: أن يُكال أولَ شرائه أو دخوله المنزل بطريق ما، ثم إذا أنفقَ منه لا يكيل الباقي؛ لأن الكيل الأول ضروري يدفع الغَرَرَ في البيع ونحوه من العقود، وأما الكيل الثاني، فلمجرد القنوط، واستكثارِ ما خرج منه.
* * *
(باب: بركةِ صاعِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ومُدِّهم): كذا لأكثرهم؛ يعني: أهل المدينة، ويروى: "ومُدِّهِ".
1215 - (2130) - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ". يَعْنِي: أَهْلَ الْمَدِينَةِ.
(وبارك لهم في صاعهم ومُدِّهم): تقدم الكلام في البركة هل تختصُّ بالمدِّ المخصوص، أو بكل مُدٍّ تعارفَه أهلُ المدينة في سائر الأعصار، زاد أو نقص؟ وهو الظاهر بأنه أضاف المدَّ إلى المدينة تارة، وإلى أهلها