صناعة الحجام، ولا أنها غير منافية (?) للمروءة، فإنها قد ورد فيها حديث يخصها بالنهي (?)، وإن كان أعطى الحجام أجرَه، فالنهيُ فيها على الصانع، لا على المستعمِل.
قال ابن المنير: والفرقُ بينهما: ضرورةُ المحتجم إلى الحجامة، وعدمُ ضرورة الحجام؛ لكثرة الصنائع سواها.
* * *
1203 - (2102) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ.
(أبو طَيْبَةَ): على نحو طيبةَ اسمِ المدينة، اسمه (?) نافع.
* * *
(باب: التجارة فيما يُكره لبسُه للرجال والنساء): كأنه -رحمه الله- حمل قوله -عليه السلام- في حديث عمر: "إِنَّمَا يَلْبَسُها مَنْ لا خَلاقَ لَهُ" (?) على العموم للرجال والنساء، ولولا ذلك، لم يكن لإيراد حديثه (?) في هذا