مصابيح الجامع (صفحة 1971)

قال مغلطاي: وروي: "زَنخة "، بالزاي (?).

* * *

باب: كَسْبِ الرَّجلِ وعملِهِ بيدِهِ

1182 - (2070) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.

(لقد علم (?) قومي أن حِرفتي): - بكسر الحاء المهملة -: هي الكَسْب، وقيل: التصرُّف (?) في المعاش والمَتْجَر.

(لم تكن تعجِز): بكسر الجيم.

(وأَحْتَرِف (?) للمسلمين فيه): أي: أَكتسب لهم بالتَّجْر فيه، وما يعود عليهم من ربحه بقدر ما آخذه وأَزْيد، وهذا تطوُّع من الصدِّيق -رضي الله عنه -؛ فإنه لا يجب على الإمام المتجرُ في مال المسلمين بقدر مؤونته؛ لأنها (?) فرضٌ في بيت المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015