مصابيح الجامع (صفحة 1964)

فكأنه (?) لم يمت، وبأنه يجوز أن يكتب في بطن أمه: إن وصلَ رحمه، فرزقُه وأجلُه كذا، وإن لم يصلْ، فكذا، مع أن الله تعالى عالم بما يفعل من ذلك.

ويُنْسَأ بمعنى: يؤخَّر، وأَثَره بمعنى: الأجل.

* * *

باب: شِرَاءِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّسِيئَةِ

1180 - (2068) - حدثنا مُعَلَّى بْنُ أسَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْراهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلِمَ، فقال: حَدَّثَني الأَسْوَدُ، عنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

(باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم -).

(اشترى طعامًا من يهودي): اليهودي (?) هو أبو الشَّحْم من بني ظُفَرَ (?)، رواه البيهقي (?)، والطعامُ المرهونُ عليه: ثلاثون صاعًا من شعير كما سيأتي في: الجهاد، في "البخاري" (?).

قال ابن بطال: وفيه (?) جوازُ معاملة مَنْ يخالطُ مالَه الحرامُ، ومبايعتُه؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015