مصابيح الجامع (صفحة 1957)

بين سائر أنواع التجارات.

قال ابن بطال: غير أن قوله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37]، يدخل فيه جميع أنواع (?) التجارة من البز وغيره (?).

قلت: لا نسلِّمُ شمولَ الآية لكل تجارة بطريق العموم الاستغراقي؛ فإن التجارة والبيع فيها (?) من المطلق، لا من العام.

فإن قلت: كيف يتجه هذا، وكلٌّ من التجارة والبيع في الآية وقع نكرةً في سياق النفي؟

قلت: قد سبق أن ترجمة (?) البخاري مقتضيةٌ لإثبات التجارة، لا نفيِها، وأن المعنى: لهم تجارة وبيعٌ لا يلهيانهم عن ذكر الله، فإذنْ كُل منهما (?) نكرة في سياق الإثبات، فلا يَعُمُّ، وإذا (?) علمت أنه ليس في الباب حديث يختص بالبز (?) - بالزاي -، فما وجهُ نسبةِ من روى: البُرِّ - بضم الباء وبالراء - إلى التصحيف، مع أنه ليس ثَمَّ ما يدفعه؟ فتأمله.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015