مصابيح الجامع (صفحة 1952)

الخيبة، كان ذلك عامًا في حق (?) كلِّ زانٍ (?)، فيبقى (?) اللفظ على عمومه من غير معارض.

* * *

1171 - (2054) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَإِذَا أصَابَ بِعَرْضِهِ، فَلاَ تَأكُلْ؛ فَإنَّهُ وَقيذٌ". قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ! أُرسِلُ كلْبِي وأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلى الصَّيْدِ كَلْبًا آَخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، ولا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟ قَالَ: "لَا تَأْكُلْ؛ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ".

(عن المِعْراض): - بميم مكسورة فعين مهملة ساكنة فراء فألف فضاد معجمة -: سهم لا ريش عليه، وقيل: عصا رأسُها محدَّد.

(فإنه وَقيذٌ): - بالقاف والذال المعجمة -: هو ما أُثخن ضربًا بِعَصًا أو حجرِ حتى مات.

قال ابن المنير: جمع البخاري بهذه الأحاديث بين صور من الورع متباينة:

فمنها: الورع الواجب؛ كما في حديث عدي.

ومنها: المندوب؛ كما في حديث السوداء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015