فَرَجَعَ، فَلَمَّا أَفْطَرَ، اعْتكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.
(ما أنا بمعتكفٍ، فرجع): قيل: فيه حجة لجواز الخروج من التطوع.
قال الزركشي: وقيل: إنما كان ذلك قبل أن يدخل في الاعتكاف، فلا حجة فيه، وإليه أشار بقوله: باب: من أراد أن (?) يعتكف، ثم بدا له أن يخرج.
وفيه تنبيه على رفع الإشكال من الحديث، وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يترك الاعتكاف بعد أن دخل فيه، وإنما همَّ به، ثم عرض له، فترك (?).
قلت: هذا كله كلام ابن المنير رحمه الله تعالى.
* * *