القاعدة؛ فإنها مفيدة (?) في مواضع لا تُحصى، وانظر في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ليسَ من البِرِّ الصيامُ في السفرِ" مع (?) حكاية هذه الحالة من أي قَبيل هو، فنزله عليه (?).
1116 - (1948) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
(أبو عَوانة): بفتح العين المهملة.
(ثم دعا بماء، فرفعه إلى يده (?) ليراه (?) الناس): قال الزركشي: كذا