مصابيح الجامع (صفحة 1852)

(خُذْ هذا، فتصدَّقْ به (?)): قال ابن المنير: فيه حجة على جواز التمليك المقيَّد، وتنفيذِه (?) بشرطه، وقد اختلف المذهب فيمن أوصى بدنانير ونحوها لزيد على أن يصرفها في التزويج، فقيل: يصح، وقيل: يصح الملك، ويبطل الشرط، وقيل: يبطلان.

وظاهر الحديث صحتُهما؛ فإنه -عليه السلام- مَلَّكَه الطعامَ بشرط (?) أن يُكَفِّر به، فيجب تصحيحُ الملكِ والشرط، وإنما يحذر التحجير في المعاوضة للغرر، لا في العطية.

(على أفقر مني؟): هو (?) على حذف همزة الاستفهام، والفعل الذي يتعلق به الجار؛ أي: أتصدق به على أحدٍ أفقرَ مني؟ وكذا قوله بعد هذا: على أحوج منا؟

(فوالله! ما بين لابتيها - يريد: الحرتين - أهلُ بيت أفقرَ من أهل بيتي): قال الزركشي: أهلُ: مرفوعٌ على أنه اسمها، وأفقرَ: - بالنصب - إن (?) جعلتَها (?) حجازية، وبالرفع، إن جعلتها تميمية (?).

قلت: وكذا إن جعلناها حجازية ملغاةً من عمل (?) النصب بناء على أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015