(من استطاع منكم (?) الباءةَ فليتزوج): الباءة: - بالمد - على الأفصح، والمراد بها: الجِماع، سمي (?) النكاحُ بذلك (?)؛ لأن (?) الرجل (?) يتبوأ من أهله؛ أي (?): يتمكن؛ [كما يتبوأ من داره.
قال ابن المنير: وفيه دليل] (?) على أن وجود الأَمَة تحت الحر طَوْلٌ؛ لأنه جعل التزويج كيفما كان سببًا في غض البصر، وحصانة الفرج، ولم يقل: فليتزوج بحرة ولابُدَّ.
قال: ويمكن (?) أن يجاب عن هذا على المشهور: بالاتفاق (?) على أن الزوجة الأَمَة لا (?) تخص باعتبار الحدود، فكذلك (?) باعتبار الطَّوْل.
(فعليه بالصوم): فيه كلامٌ للنحاة:
ذهب أبو عبيدة: إلى أنه من إغراء الغائب، وسَهَلَ ذلك فيه تقدمُ ذكره