مصابيح الجامع (صفحة 1715)

ابن عبد المجيد، عن حبيب المعلِّم، عن عطاء قال: حدثني جابرُ بن عبد الله: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أهلَّ وأصحابه بالحجِّ، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة، وكان عليُّ قدم من اليمن، ومعه هدي فقال: أهللت بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا، إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر؟! فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لو استقبلتُ مِنْ أمرِي ما استدبرتُ ما أَهْدَيتُ، ولولا أنَّ معي الهَدْيَ لأَحلَلْتُ". وأن عائشة حاضت، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله! أتنطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة: وإن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصةً يا رسول الله؟ قال: "لَا، بَلْ لِلأَبَد".

(باب: عمرة التنعيم): أي التي يكون إحرامها مواقعاً من التنعيم.

(لو استقبلت من أمري ما استدبرت)، أي: لو علمت من أمري في الأول ما علمته في الآخر.

(وإن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة وهو يرميها، فقال: لكم هذه خاصة يا رسول الله! فقال: لا بل للأبد). قال ابن المنير: ترجم على أن العمرة من التنعيم، ثم ذكر حديث سراقة، وليس فيه تعرض لميقات، ولكن الأصل العمرة في أشهر الحج، وأجاب: بأن وجه ذكره في الترجمة هو الرد على من لعله يزعم أن التنعيم كان خاصاً باعتمار عائشة حينئذ، فتقرر لحديث سراقة أنه غير خاص، وأنه عام أبداً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015