مصابيح الجامع (صفحة 1657)

عمر؛ كأنه يستدعي معرفة ما عنده فيما قاله سالم، هل هو كذلك، أولا (?)؟

(فلما رأى ذلك عبدُ الله، قال: صدق): قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه من جواز تأمير الأدْوَنِ على الأفضل.

وفيه: أن إقامة الحج إلى الخلفاء، أو من جعلوا ذلك إليه.

وفيه: أن الأمير يجب أن يعمل بما يقوله أهل العلم.

وفيه: مداخلة (?) العلماء للسلاطين، وغيره.

وفيه: ابتداء العالم بالفتوى قبل أن يُسأل.

وفيه: الفهم بالإشارة والنظر.

وفيه: أن اتباعَ أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - هي السنة، وإن كان في المسألة أوجه جائزة (?) وغيرها.

قال ابن المنير: [قوله]: فيه جوازُ تأمير الأدون على الأفضل: غلطٌ بَيِّنٌ؛ فإن صاحب الأمر في هذا هو عبدُ الملك بن مروان، وليس بحجة، ولاسيما في تأميره [للحجاج, وأما الحجاج بن عمر بحيث التفاضل (?)، ولا يقول أحد من المسلمين: إن تولية مثل الحجاج جائزة] (?) على أحد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015