مصابيح الجامع (صفحة 1513)

قلت: في "المشارق": والعَدْل - بالفتح -: المثل، و (?) ما عادلَ الشيءَ من غير جنسه، - وبالكسر -: ما عادلَه من جنسه، وما كان (?) نظيره.

وقيل: الفتح والكسر (?) لغتان فيهما، وهو قول البصريين، ونحوُه عن ثعلب (?).

* * *

باب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

891 - (1510) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثنا أَبُو عُمَرَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.

(باب: الصدقة قبل العيد).

(كنا نُخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ الفطر): قال ابن المنير: قوله: "يومَ الفطر" موضعُ الترجمة، فدخل فيه ما قبلَ صلاة العيد إلى طلوع الفجر، وهو أول اليوم، فدل أنه داخل في وقت إخراجها، وكان مقصود البخاري: أنها لا تقدَّم على يوم العيد، ولا تُخرج أيضًا ليلة العيد؛ لأن ظاهر قوله: يومَ الفطر من الفجر، لا (?) ما قبله، وإن كانت الليلة تدخل في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015