مصابيح الجامع (صفحة 1510)

(فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفطر): هذا دليل للمشهور من مذاهب الفقهاء على وجوب زكاة الفطر، وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، وتأول (?) قولَه: فرضَ بمعنى: قَدَّر، ولا شك أن هذا أصله (?) في اللغة، لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب، فالحملُ عليه أولى؛ لأن ما اشتهر في الاستعمال، فالقصد إليه هو الغالب.

وسأل ابن المنير: كيف اتفقوا على وجوب زكاة المال، مع أنها طهرة للمال (?)، واختلفوا في إيجاب زكاة الفطر، مع أنها طهرة للنفس؟

وأجاب: بأن (?) إضافة زكاة المال إلى تطهير المال مجاز، وإنما هي بالحقيقة طهرة للنفس، والمالُ ليس مكلفًا حتى يطهر حقيقةً، ولهذا ورد في الصدقات: أنها أوساخُ الناس (?)، وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] الآية.

قلت: فتحصَّل (?) أن الزكاة وصدقة الفطر كلتاهما طُهرةٌ للنفس، ولم يخرج من ذلك جواب عن (?) وجه الاتفاق على وجوب الأولى دون الثانية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015