مصابيح الجامع (صفحة 1507)

وقد نص مالك على أن الوقف ونحوه إذا كان على جهة عامة، صُدِّقَ العاملُ والناظر فيمن صرف إليه بغير تعيين، ولا إثبات؛ بخلاف المعينين.

وفيه أيضًا: أن العامل إذا وضع في حسابه شيئًا من الحاصل، فثبت (?) عليه ذلك، فقال: صرفته في مصارفه، لا تقبل؛ لأن إنكاره الأول يُسقط (?) قولَه الثاني، ولولا ذلك، لسقطت فائدة المحاسبة.

وفيه أيضًا: أنه إذا صرف مالًا يشبه عادة، ضمن، ولولا ذلك، لما أفاد (?) الحسابُ أيضًا. انتهى كلامه.

* * *

باب: اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

(باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل): قال ابن بطال: غرضُه (?) إثباتُ وضعِ الصدقات في صنف واحد، لا في عموم (?) الأصناف الثمانية، والحجةُ بحديث الباب قاطعةٌ؛ لأنه -عليه السلام- أفردَ (?) أبناء السبيل لإبل الصدقة وألبانها دونَ غيرهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015