مصابيح الجامع (صفحة 1456)

ويرجِّحُه قولُه: "إِنَّ عَمَّ الرجُلِ صِنْوُ أَبيهِ" (?)؛ ففي هذه اللفظة إشعار بما ذكرنا؛ فإن كونه صِنْوَ الأب يناسبُ أن يحملَ ما عليه.

فإن قلت: هل من سبيل إلى التوفيق بين الروايتين (?)؟

قلت: نعم بأحد وجهين (?):

الأول: أن يكون الضمير من (?) قوله: "فهي عليه" عائداً على رسول الله (?)، لا على العباس.

الثاني: أن تحمُّلَه (?) -عليه السلام- عن العباس بالصدقة لا يبرئ العباسَ منها؛ فإن الحمالةَ شغلُ ذمةِ أخرى بالحق، فتكون الصدقة على العباس بطريق الأصالة، وعلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بطريق الحمالة.

ويحتمل أن يكون ذلك إخباراً عن أمر وقع ومضى، وهو تسلف صدقة عامين من العباس، وقد روي في ذلك حديث منصوص: "إِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ" (?).

قال ابن المنير: وهذا الحديث خارج عن الصحيح المشهور، ولو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015