وقيل (?): هي امرأة أبي مسعود الأنصاري.
وقد ذكر ذلك أيضاً ابن الأثير في "أسد الغابة"، فقال: زينبُ الأنصاريةُ امرأةُ أبي مسعود، [روى (?) علقمةُ عن عبد الله: أن زينب الأنصاريةَ امرأةَ أبي مسعود] (?)، وزينبَ الثققيةَ أتتا رسولَ الله (?) تسألانه عن (?) الثفقة على أزواجهما (?).
(أَيَجْزي عني أن أُنفق على زوجي وأيتامٍ لي في حَجْري) حمل المازري -رحمه الله- هذه الصدقة كان امرأة ابين مسعود على الزكاة الواجبة، وقال: إنه الأظهر؛ لسؤالها عن الإجزاء، وهذه اللفظة إنما تستعمل في الواجب.
قلت: وعليه يدل تبويب البخاري.
وأما ما (?) ذكره من أن الإجزاء (?) إنما يستعمل في الواجب، إن أراد قولًا واحداً، فليس كذلك، فالخلاف في المسالة مأثور عند الأصوليين:
فمنهم من ذهب إلى أن الإجزاء يعم كلَّ مطلوب ومن واجب ومندوب.