مصابيح الجامع (صفحة 1441)

لَوْ قُلْتُ:

مَا في قَوْمِها لَم تيثم. . . يَفْضُلُها في حَسَبٍ وَميسَمِ

وقد وجد هذا الشرط في الحديث، فلا إشكال.

(أو يُلِمُّ): أي: يَقْرُب من القتل.

قال الزركشي: وهذا قد سقط منه شيء، وربما ذكره في كتاب الرقاق: "إِنَّ مِمَّا يُنْبتُ الرَّبيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ" (?) (?).

قلت: هما طريقان ثبت في أحدهما لفظٌ معين، وفي الآخر لفظ، والمعنى (?) صحيح فيهما (?)، فلا يقال: سقط من أحد الطريقين ما ثبت في الآخر، بمعنى: أنه أمرٌ محتاج إليه؛ إذ الغرض أن كلاً منهما صحيح.

ثم قال: والحَبَطُ -بالحاء المهملة-: انتفاخُ البطن من داء يُصيب الآكِلَ من أكله، يقال: حبطت الدابةُ تحبطُ حَبَطًا: إذا أصابت مرعًى طيباً، فاطَّردتْ في الأكل حتى تنتفخ فتموت.

وروي بالخاء المعجمة؛ من التخبُّط، وهو الاضطراب.

قال الأزهري: وهذا الحديث إذا فُرق لم يكد (?) يُفهم، وفيه مثلان (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015