[وفيه فضل عثمان، وإيثاره الصدق (?) حين لم يدعْ تركَ المقارفةِ تلكَ اللَّيلة] (?)، وإن كان عليه بعضُ الغضاضة في إلحاد غيرِه لزوجته (?).
قال ابن المنير: ليس ذلك (?) من قبيل المعاقبة (?)، وحاش (?) لله أن يعاقب الرسولُ (?) على فعلٍ مُباح، وحاشَ عثمانَ من فعلِ ما لا يباح من (?) ذلك، وإنما وجهه: أن تجهيز الميِّت، ولاسيما المرأة، يُستحب فيه أن يكون المباشِر له مقبلًا على الآخرة، والاهتمام (?) غاية الممكن، ويكره فيه أن يكون حديثَ عهدٍ لشهوة؛ كما كره الصحابةُ أن يؤخروا الإحرامَ فيقفوا بعرفةَ كما (?) قالوا: "وَمَذاكيرُنا تَقْطُرُ ماء" (?)، فأرادوا بُعْدَ ما بين العبادة والشهوة، فلما فات عثمانَ (?) هذا الشرط، تولاه من وجد فيه، وعُدَّت في مناقب عثمان باعتبار صدقه، مع فرط حيائه، ولابد من خصوصية في