قال ابن المنير: إنّما أوردَ القبةَ للعلم بأنها إنّما (?) ضُربت استمتاعًا بالميِّت، والقرب (?) منه، وهذا هو المقصود بوضع المساجد على القبور، فإذا أنكر الصائح (?) بناء زائلًا، فالبناءُ الثابتُ أجدرُ، ومع هذا كله فلا يؤخذ من كلام الصائح (?) حكم؛ لأن مسالك الأحكام الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ والقياسُ، ولا وحيَ بعدَه -عليه السّلام-، وإنما هذا وأمثالُه تنبيهٌ على انتزاع الأدلة من مواضعها، واستنباطِها من مَظانِّها.
* * *
779 - (1331) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
(على امرأة ماتتْ في نِفاسها فقام وسَطَها): تقدّم في باب الحيض: أنها أُمّ كعب الأنصاريةُ (?).
وقال القرطبي: وقيدْنا (?) وسْطَها بإسكان السين، وكذا (?) هو عند