مصابيح الجامع (صفحة 1285)

(عند البَيعة): بموحدة مفتوحة.

(فما وفت منهن امرأة غيرُ خمسِ نسوة): برفع "غير" ونصبها؛ أي: ممّن بايع معها على ذلك (?)، وليس المراد: أنه لم يترك النياحةَ من المسلمات غيرُ هؤلاء الخمس (?).

(أم سليمٌ): بالرفع والجر، وكذا (?) ما بعدَه، وسُلَيم: بضم السين، مصغر.

(أبي سبْرة): بسين مهملة (?) فموحدة ساكنة.

* * *

باب: القيامِ للجَنازة

770 - (1307) - حدثنا عَلِيُّ بنُ عبد الله، حدّثنا سُفْيانُ، حدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَامِرِ بنِ رَبيعَةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِذَا رَأَيْتُمُ الجنَازَةَ، فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ".

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ ابْنُ رَبيعَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. زَادَ الْحُمَيدِيُّ: "حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ".

(إذا (?) رأيتم الجنازة، فقوموا): نقل غيرُ واحد أن هذا منسوخ، وأن أئمةَ الفتوى على ترك القيام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015