مصابيح الجامع (صفحة 1281)

(وقال عمر: نعم العِدلان، ونعم (?) العِلاوة): بكسر العين فيهما (?).

قال القاضي: العِدْلُ: نصفُ الحمل على أحد شِقَّي الدابة، والحِمل: العدلان، والعلّاوة: ما يُجعل (?) بين العدلين (?).

قال ابن المنير: وهذا عند أهل البيان من باب الترشيح (?) للمجاز، وذلك أنه لما كانت الآية: أولئك عليهم كذا وكذا، ولفظةُ "على" تعطي الحمل، عَبَّرَ عمرُ - رضي الله عنه - بهذه العبارة.

* * *

باب: قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّا بكَ لمحزونونَ".

767 - (1303) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ -هُوَ ابْنُ حَيَّانَ-، عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبي سَيْفٍ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لإبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إبْرَاهِيمَ، فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟! فَقَالَ: "يَا بْنَ عَوْفٍ! إِنَّهَا رَحْمَةٌ"، ثُمَّ أَتبَعَهَا بأُخْرَى،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015