الركعة لعدم النية ولم يتبعوا فيها.
وحكم المأموم الآن (?): أنه إذا تبع (?) الإمامَ في الخامسةِ مع علمِه بسهوِه: أن صلاته (?) باطلة؛ لأن الأحكام استقرَّتْ فلا عذرَ له في الزيادة (?)؛ بخلاف من سها كسهوه، أو جلس ينتظره، فلو قال الإمامُ: كانت الخامسةُ بموجب، فمن أيقن حينئذ بالموجب، وتبعه، صحَّت صلاتُه، ومن لم يتبعه، بطلت صلاته، [ومن أيقنَ انتفاءَ الموجب، وتبعه، بطلت صلاته، ومن لم يتبعه، صحَّت (?) صلاته] (?)، ويبني الظانُّ على ظنه، والشاكُّ على الاحتياط.
وليس في الحديث دليلٌ إِلَّا على حكمِ مَنْ ظنَّ الموجبَ واتبعَه أن صلاته صحيحة على ما قلنا إنّه ظاهر الواقعة.
* * *
(باب: إذا سَلَّمَ في ركعتين أو ثلاثٍ): ليس في حديث أبي هريرة