مصابيح الجامع (صفحة 1130)

بين خَصلتين تدخل إحداهما (?) في الأخرى، وإنما يتصور الواجبُ المخير في شيئين فصاعدًا، يكون (?) الواجبُ منها أحدهما (?) لا بعينه (?)، ويكون أحدُهما مباينًا للآخر، فيختلف جهة الوجوب وجهة التخيير، فيتعلق الوجوبُ بالأعم، والتخييرُ بالأخص؛ كخصال الكفارة، ويُشْكِلُ على هذا القصرُ والإتمام؛ فإن الركعتين الزائدتين جاز تركهما (?) لا إلى بدل، ولا يقال: ركعتا القصر بدل؛ لدخولهما في الأربع، فهو إن فعل الركعتين، ترك الزائد (?) لا إلى بدل، وإن فعل الأربع، لم يترك الركعتين؛ لدخولهما (?) في الأربع، فينحصر التخيير إذن بين فعل الركعتين الزائدتين، وتركهما، وهو حقيقة الإباحة.

واليوم الثالث من أيام مني أشكلُ؛ فإن اليومين قبلَه فيهما حقيقةُ الواجب المتعين، واليوم الثالث فيه حقيقةُ الإباحة، ولا يمكن أن يُتخيل فيه ما يُتخيل في الركعات؛ فإنَّه ربما تُخُيل (?) أن الركعتين ضمن (?) الأربع،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015