نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَد أَصابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُد عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَزادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نشَاءَ.
(ابن الهُدير): بهاء مضمومة ودال مهملة وراء، مصغَّر.
(إنا أمرنا (?) بالسجود): الزركشي: كذا لأكثرهم، وعند بعضهم: "إنا لم نؤمر".
قال القابسي: وهو الصواب (?)، وهو معنى الحديث الآخر: "إنَّ الله لم يفرضِ السجودَ علينا" (?) (?).
* * *
(أبواب: تقصير الصلاة): هو رَدُّ الرباعيةِ إلى ركعتين، ويقال: قَصَر (?) - بالتخفيف -قَصراً، وقَصَّر (?) - بالتثقيل- تقصيراً.