غيرها من الصلوات، ولم يفعل طولًا زائدًا على ما عُهد منه في سواها، وليس كذلك، اللهم إلا أن يكون صلَّى قبلَ هذه المرةِ لكسوفٍ آخرَ، فيصدق حينئذ أنَّه فعل مثلَ (?) أطولِ ما كان يفعله، لكنه يحتاج إلى ثبت، فحرره.
* * *
660 - (1060) - حَدَّثَنا أبَو الوَليِدِ، قَالَ: حَدَّثَنا زائِدةُ، قَالَ: حَدَّثَنا زِيادُ بنُ عِلاَقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيَرَةَ بُنُ شُعْبَةَ يَقُولُ: انكَسَفَتِ الشَّمسُ يَومَ ماتَ إِبْراهِيمُ، فَقالَ النّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْراهِيمَ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لا يَنْكَسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَياتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمُوهُما، فادعُوا اللهَ، وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ".
(زياد بن عِلاقة): بكسر العين المهملة وبالقاف.
* * *
(باب: الصلاة في كسوف القمر): ساق فيه حديث أبي بكرة (?): "انكسفت الشمس على عَهْدِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلى ركعتين".