كِتابُ الوِترِ
(باب: ما جاء في الوِتر): هو بكسر الواو، وجاء فيه الفتح أيضًا.
624 - (990) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعبد الله بْنِ دِينارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذا خَشِيَ أَحَدكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى ركعَةً واحِدَةً تُوترُ لَهُ ما قَدْ صَلَّى".
(عن ابن عمر: أن رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-): روى الطبراني في "المعجم الصغير": أن (?) ابن عمر كان سائلًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- عن هذا الحكم (?)، فيحتمل أن يُفسر مبهمُ البخاري به.
واعتُرِض بأن في (?) "مسلم" ما ينفيه من طريق عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن عمر: أن رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا بينه وبين السائل، فقال: