مصابيح الجامع (صفحة 1040)

اللام، أو "من"، أو "في"، ولا يصح شيء منها هنا، وهذا غير مسلَّم؛ إذ لا مانعَ أن يكون التقدير: شاتُك شاةٌ (?) منسوبةٌ للحم، لا للنسك (?)، فاستُفيد من إضافتها إلى اللحم نفيُ الإجزاء، كما أنها لو أُضيفت إلى النسك، استُفيد الإجزاء (?).

(ولن تَجْزي): - بفتح التاء وإسكان الجيم بلا همزة (?) -؛ أي: تقضي، كذا ضبطه القاضي (?).

قال الزركشي في "تعليق العمدة" نقلاً عن الجوهري: إن بني تميم تقول: "أجزأَتْ عنكَ شاةٌ" - بالهمز (?) -، قال: وعلى هذا فيجوز في الحديث ضمُّ التاء، ولهذا جوزها (?) ابن الأثير (?).

قلت: إن كان تجويز الهمزة مستنداً إلى مجرد نقل الجوهري عن التميميين جوازُه، لا على رواية ثبتتْ فيه، فلا سمعَ ولا طاعةَ.

قال ابن المنير: فيه جوازُ تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ لأن الأُضحية كانت مضافة إلى اليوم، ولم يبين شرطُ تقدمِ ذبحِ الإمام قبلَ ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015