وبه إلى البخاري، قال: ثنا قتيبة.

ح وأخبرنيه عالياً عشارياً أحمد بن أبي طالب إذناً، أنا ابن اللتي، أنا أبو الوقت، أنا محمد بن عبد العزيز، أنا ابن أبي شريح، أنا عبد الله بن محمد البغوي، ثنا أبو الجهم، قالا: -واللفظ لأبي الجهم- ثنا الليث بن سعدٍ، عن نافعٍ: ((أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأةً له وهي حائضٌ تطليقةٌ واحدةٌ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك قال: أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك)) .

أخرجه البخاري كما قدمنا، ومسلم عن يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمحٍ، وأبو داود، عن قتيبة أيضاً، كلهم عن الليث، فوقع لنا بدلاً لهم في الرواية الأخيرة عالياً، وموافقة لمسلم وأبي داود، بعلو عن مسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015