ليتصدق بدينار أو نصف دينار
30 - عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: «لِيَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»