نهى عن بيع الطعام إذا اشتراه أحدكم حتى يستوفيه فيقبضه

185 - وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا اشْتَرَاهُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ فَيَقْبِضَهُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015