لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل ارتد بعد إسلامه فعليه القتل، أو زنى بعد إحصانه

51 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا مُحَمَّدٌ، قَالَ: نا أَحْمَدُ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الّرَازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ عُثْمَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: عَلَى مَا تَقْتُلُونِي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ , أَوْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015