23 -: 169 وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَقَالُوا: هَذَا لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» ثُمَّ قَالَ: وَخُيِّرَتْ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، قَالَ شُعْبَةُ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ: لا أَدْرِي.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ فِي كُتُبِهِمْ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ كَيْسَانَ الْعَبْدِيِّ، الْبَصْرِيِّ، بُنْدَارٌ لَقَبٌ بِذَلِكَ لِحِفْظِهِ، بِنَحْوٍ مِمَّا رُوِّينَاهُ، فَوَقَعَ لَنَا مُوَافَقَةً عَالِيَةً لَهُمْ.
وَبُنْدَارٌ مِمَّنِ اتَّفَقَ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ فِي كُتُبِهِمْ، وَرَوَى أَيْضًا اثْنَانِ مِنْهُمْ: التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ، مَاتَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَفِيهَا مَاتَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ دَلُّوَيْهِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الزَّمِنُ، وَغَيْرُهُمْ