71 -: 276 وَبِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَى الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَيِّعِ، قثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قثنا عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَسْكَنِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ» .
حَدِيثٌ صَحِيحٌ انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِهِ: فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيِّ الْحَافِظِ، نَزِيلِ بَغْدَادَ، كَمَا أَخْرَجْنَاهُ فَوَقَعَ لَنَا مُوَافَقَةً عَالِيَةً