مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَضِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَطِيرِيُّ، أَنا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالم، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ، والحدأة، والغراب، وَالْكَلب، والعقور، وَالْعَقْرَبُ ".
هَذَا حَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ مُسلم فِي " الْمَنَاسِك " من " صَحِيحه "، عَن أَبِي خَيْثَمَة زُهَيْر بن حَرْب، وَأبي عبد الله مُحَمَّد بن يحيى الْعَدنِي.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ مِنْ " سُنَنِهِ " عَنْ الإِمَام أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِيهِ من " سنَنه "، عَن أَبِي يَحْيَى مُحَمَّد بن