- قال: " من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ". هذا حديث صحيح متفق على صحته، رواه البخاري في " البيوع والشروط " من " صحيحه "، عن عبد الله بن يوسف. ورواه مسلم في " البيوع " من " صحيحه " عن يحيى بن يحيى.

أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسْنُونَ النَّرْسِيُّ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِلَابِيُّ بِدِمَشْقَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ نُصَيْرِ بْنِ مَيْسَرَةَ السُّلَمِيُّ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي " الْبُيُوعِ وَالشُّرُوطِ " مِنْ " صَحِيحِهِ "، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي " الْبُيُوعِ " مِنْ " صَحِيحِهِ " عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ مِنْ " سُنَنِهِ "، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي " التِّجَارَاتِ: بِقِصَّةِ النَّخْلِ حسب، كَمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015