- مثل حديث الزهري: " من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ".

عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".

(000 / 159 / 307) - وَأَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا بِدَرَجَةٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَيْدِ بْنِ حَمَدٍ الْكَرَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا مِنْ أَصْبَهَانَ، أَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن ابْن فَاذْشَاهْ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بن أَيُّوب الطَّبَرَانِيّ الْحَافِظُ، نَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ أَرْضًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015