-: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت هجرتهم سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا في أهله، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه أو يأذن لك ". هذا حديث صحيح انفرد به مسلم،

فِي أَهْلِهِ، وَلَا يَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ".

(11 / 97 / 212) - وَأَخْبَرَنَاهُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ الْمُكْتِبُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَنَا أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، بِبَغْدَادَ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّرِيفِينِيُّ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ حَبَابَةَ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ، أَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسًا قَالَ: ثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا فِي أَهْلِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ يَأْذَنُ لَكَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ، بِإِخْرَاجِهِ فِي " صَحِيحِهِ "، فَرَوَاهُ فِي " الصَّلَاةِ " مِنْهُ مِنْ طُرُقٍ أَحَدُهَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015